إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
الربا وما يتعلق به من أحكام
5968 مشاهدة
النهي عن بيع الغرر

فأحل الله تعالى المعاملات التي ليس فيها ضرر، وحرم ما فيه ضرر؛ فقال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وقال في آية الجمعة -صلاة الجمعة- فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ دل على أنه قبل النداء بالصلاة، يباح البيع الذي يقصد من ورائه الربح.
ثم لا شك أن هذا البيع -مع كونه بيعا ليس فيه ربا- قد يدخله شيء يقلل من فائدته الأخروية، أو يدخل عليه فسادا وضررا؛ ولأجل ذلك جاءت الشريعة بالتدخل في ذلك، فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم– عن كثير من المعاملات، أو من المبايعات التي فيها شيء من الضرر على الغير؛ فثبت أنه نهى عن بيع الغرر، وذكر أيضا أمثلة من البيع الذي هو غرر، فنهى عن بيع كل شيء لم يكن مشاهدا ومعلوما؛ لما فيه من الغرر، كبيع يسمونه: حَبَل الحبَلة، وبيع الملامسة والمنابذة، وبيع الحصاة، وبيع ضربة الغائص، وبيع المغانم قبل أن تقسم، وما أشبهها من المعاملات التي فيها غرر، وضرر على أحد المتبايعين.
وما ذاك إلا أن هذا الضرر إذا وقع في هذه المعاملات أحدث البغضاء بين المسلمين؛ لأن هذا الذي خدع غيره، وأضره، وأخذ ماله بغير حق، يحمل على أخيه، ويمقته ويسيء الظن به ويبغضه؛ فتقع بين المسلمين المقاطعة، والعداوة والشحناء لهذه الأسباب التي لأجلها حرمت هذه المعاملات الربوية، وحرمت المعاملات المحرمة التي فيها ضرر أو غرر، وتفاصيلها واسعة، لا يتسع المجال لها.